نور الصباح
عانقت جدران منتدانا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة
لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور
الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا
إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك
كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا
البعض في كل المجالات
أتمنى لك قضاء
وقت ممتع
معنا
مع تحيات: مسك الحبيب
نور الصباح
عانقت جدران منتدانا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة
لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور
الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا
إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك
كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا
البعض في كل المجالات
أتمنى لك قضاء
وقت ممتع
معنا
مع تحيات: مسك الحبيب
نور الصباح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نور الصباح

منتدى اسلامى شامل - رياضى_ ثقافى_ اجتماعى _ سياسى_ ترفيهى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 فقه الصلاه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
f!@$
المدير العام
المدير العام
f!@$


عدد المساهمات : 415
تاريخ التسجيل : 06/07/2010
العمر : 28
الموقع : https://nourelsabah.ahlamountada.com/

فقه الصلاه  Empty
مُساهمةموضوع: فقه الصلاه    فقه الصلاه  Emptyالأربعاء فبراير 16, 2011 4:55 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تنبيهات بين البحث
الأول:
التفريق بين الشرط والواجب لأن الشرط حكم وضعي لا
يثبت بمجرد الأوامر إذ أن الشرطية تتطلب دليلاً زائداً علي مجرد
الأمر.

ثانياً:
الشرط لغة: "العلامة "
قال تعالى " فقد جاء أشراطها "
محمد: ١٨
تعريف الأصولين: هو ما يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده
وجوداً ولا عدم .

ثالثاً:
ينقسم الشرط إلي قسمين:
شرط شرعي : وهو
الذي جعلته الشريعة شرطاً كالوضوء لصحة الصلاة وكحول الحول علي المال الذي بلغ
النصاب لإيجاب الذكاه.
شرط جعلي :وهو الذي يضعه الناس باختيارهم في تصرفاتهم
ومعاملاتهم لا في عباداتهم كالشروط التي يصطلحون عليها في العقود
ولابداً أن
تكون منضبطة بالشرع .
لقوله صلي الله عليه وسلم } كل شرط ليس في كتاب الله فهو
باطل وإن كان مائة شرط{ مسلم
أذن فمحل بحثنا في الشرط الشرعي الموضوع من قبل
ولا يجوز لأحد – إن عرفت هذا- أن يقول هذا شرط إلا بدليل .

كيف يعرف الشرط
؟

بنفي الثمرة: كقوله صلي الله عليه وسلم } لا يقبل الله صلاة أحد كم إذا
أحدث حتى يتوضأ{
إسلوب الشرط : كقوله تعالى " إن تطيعوه تهتدوا " النور:
٥٤
أداه الشرط : الشرط له أدوات تفيد الشرط : مثل قوله صلي الله عليه وسلم } أذا
أدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس من ها هنا فقط أفطر الصائم.
فهذا شرط أداته "
إذا" والأدوات التي تستعمل غالباً للشرط "إن – إذا- متى- كلما -وأين – ومن –
ولو"

الشرط الأول: النية
قال تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
له الدين حنفاء " البينة: ٥

ولقول النبي صلي الله عليه وسلم } إنما العمال
بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى................الحديث{

الشرط
الثاني:
الطهارة من الحدثين مع القدرة
لقول النبي صلي الله عليه وسلم } لا
يقبل الله الصلاة أحدكم أذا أحدث حتى يتوضأ{ رواه البخاري 135 ومسلم 225 .
وعن
عمر قال – قال صلي الله عليه وسلم } لا يقبل الله صلاه بغير طهور { مسلم 224 وأصحاب
السنن.
وقد أجمع العلماء قاطبة إلي أن الطهارة شرط في الصحة الصلاة

الشرط
الثالث : " دخول الوقت"
وهو بلا خلاف بين العلماء أنه شرط في صحة الصلاة ‘ وهي
سبب في صحة الصلاة . المسألة الأولي:
تعريف السبب: المسألة الثانية
هو الذي
يستلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم.
زوال الشمس سبب لصلاه الظهر
السفر سبب
لإباحة الفطر وهكذا

مسألة ثالثة:
لو أن إنسان صلى قبل دخول الوقت لوقعت
صلاته باطله : ويتسنى من ذلك الجمع للمسافر والجمع في الحضر للعذر الشديد ولا قصر
في الحضر بالطبع لحديث بن عباس قال صلي الله عليه وسلم } الظهر والعصر والمغرب
والعشاء جمعاً بغير قصر , قالوا لما ذلك قال لئلا يحرج أمته { مسلم



مسألة الرابعة :
حكم من صلي بعد خروج الوقت؟
الجواب : فيجب أن
نفرق ماكان بعذر أو بغير عذر :
فإذا صلاها بعد خروج الوقت لعذر كنوم أو نسيان
فلا خلاف في قضائها لقوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
ذكرها ليس لها كفاره إلا ذلك " صحيح

فإن خرج وقته ولم بصلي بغير عذر ففيها
مذهبان لأهل العلم:

المذهب الأول:
مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء
قالوا أنه يجب عليه قضأها : استدلوا
إذا كان النائم والناسي قد أمروا بالقضاء
فمن الأولى المتعمد
القياس علي وجب القضاء على من أفطر في نهار رمضان عمداً كما
قال صلي الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان "أقضي يوماً مكانه "
أنها دين وفي
الحديث " ودين الله أحق أن يقضي"

المذهب الثاني:
شيخ الإسلام بن تيميه
وأبي محمد بن حزم والعلامة الألباني وبن عثيمين قالوا : رحم الله الجميع

والقائل بن حزم" ومن تعمد ترك صلاه حتى خروج وقتها فهذا لا بقدر علي قضائها
أبداً فليكثر من فعل الخيرات وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر
الله "
استدلوا:

1- قوله تعالى " فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
" الماعون: ٥
وقال تعالى " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
فسوف يلقون غياً " مريم: ٥٩
وجه الدلالة من كلا الآيتين:
فلو كان العامة لترك
الصلاة مدركاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي .

2-أن
الله تبارك وتعالي جعل لكل صلاة فرض وقتها محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل
في حين محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها فكلاهما صلي
في غير الوقت: وقال تعالى " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " الطلاق: ١
فلو
كان قضاها صحيح لما كان ظلم نفسه ولضاع بها هذه ألأيه.

3- أن القضاء إيجاب
شرع و الشرع لا يجوز إلا لغير الله علي لسان رسوله صلي الله عليه وسلم

نسأل
من أوجب علي العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره
بفعلها أهي التي أمره الله به أم غيرها فإن قالوا هي
قلنا : إذن فالعامد لتركها
ليس عاصياً لانه قد فعل ما أمره الله ولا إثم عليه إذن وأنتم لا تقولون ذلك
وإن
قالوا ليست هي :
فكيف تأمروا بها لم يأمره الله ورسوله
عن عبد الله بن عمرو
: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "وقت الظهر إذا زالت الشمس ووقت العصر مالم
تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلي منتصف الليل الأوسط ووقت
صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس " مسلم

فلو كان جائز أداؤها بعد
الوقت لما كان لتحديده صلي الله عليه وسلم معني وحاش الله فمن خرج عن هذه الأوقات
متعمداً فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول صلي الله عليه وسلم .

الترجيح:
ويترجح المذهب الثاني لصحة أدلته وقوتها

الجواب عن أدل المذهب
الأول:

1- قياسهم على النائم والناسي والجواب عليه من ثلاث وجوه


أولا:
أنه قياس مع الفارق إذ كيف يقاس الشيء علي ضده والنائم ضد
المستيقظ و الناسي ضد العامد والشريعة فرقت بينهم في الأحكام
ثانيا:
أن هذا
الحديث حجة لنا وعليكم لأن الحديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها " بمفهوم
المخالفة من لم ينم عن الصلاة ولم ينسها لا يصلها.
ثالثاً:
أن هذا الحديث
ذكر النائم والناسي فلو كان العامد جاز له القضاء لكان ذكر صلي الله عليه وسلم "ولا
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"

2-أن قياسهم علي المجامع في نهار رمضان
أنه صلي الله عليه وسلم أمر بالقضاء

الجواب عليهم :
أن قياسهم مع الفارق
ففرق بين أحكام الصيام والصلاة
أنكم إن قستم بالقضاء فعليكم أن تلزموه مع
القضاء الكفارة لان هذا متعمد ترك الصلاة وهذا تعمد الجماع في نهار رمضان .
أن
من جامع في نهار رمضان ناسياً أبي حنيفه والشافعي لا يوجبون عليه أي شيء ومالك يوجب
عليه القضاء فقط فهنا فقد فرقتم بين الناسي والمتعمد فلا يصح القياس الذي ذكرتموه

أن لفظة " وصم يوماً مكانه ما أصبت "لفظة شاذة لم تثبت فقد ذكر البخاري ومسلم
الحديث

3-قد نصر هذا المذهب

– انه يجب القضاء –الشيخ مصطفي العدوى
حفظه الله كتاب مفاتيح الفقه في الدين ص131 واستدل للجمهور بأدلة نذكرها ونجيب
عليها بإذن الله تعالي :
استدل أولاً: بحديث من نام عن صلاة أو نسيها وقد أجبنا
عليه "

الثاني: أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي العصر بعد أن غربت الشمس
يوم الأحزاب وقال ملآ الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت
الشمس.

قال الشيخ حفظه الله" فلم يكن صلوات الله عليه وسلامه عليه نائما ولا
ناسياً: ص 134
الجواب علي ذلك :
أن هذا الدليل خارج محل النزاع فالنزاع في
المتعمد ترك الصلاة وليس في الذي تركها مضطراً معذور بدليل قوله صلي الله عليه وسلم
شغلونا عن الصلاة فهم كانوا في غزوه فلا يستدل بهذا .

الثالث:
حديث بن
عباس : وفيه أن أمرآة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت "إن أمي ماتت وعليها
صوم , فقال صلي الله عليه وسلم ارآيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه ؟ قالت نعم قال
فدين الله أحق بالقضاء "
قال الشيخ حفظه الله ص 136

" ووجه الاستشهاد
بهذا الحديث يتمثل في إن الصلاة قد أمر بها المرء فأصبحت دينا عليه والمدين يلزم أن
يقضي ما عليه من دين "

الجواب علي ذلك
أن قياسهم علي الدين في ترك
الصلاة متعمداً غير صحيح لأن الدين يجوز قضأه قبل وقته (----- )تقولون بالصلاة قبل
وقتها.
أن هذا الحديث كان في حكاية عين لا عموم لها بدليل أن هذه المرآة جأت
تسأل عن "صوم" فالنبي صلي الله عليه وسلم أمرها بالقضاء لأنه صلي الله عليه وسلم
قال "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" وأنتم لا تقولون بإن من مات وعليه صلاة صلي
عنه وليه .

فإن قالوا: قد جاء النص في الصوم
قلنا : وهذا ما يزيده أذن
فلا يصح الاستدلال به علي الصلاة
ومما يؤكد صحة قولنا :أن هذه المرآة أمها قد
"نذرت" صوم كما في الصحيحين من حديث بن عباس فهي التي نذرت والنذر ليس له وقت محدد
في قضآة ولكن متى فعل سقط فلا يصح قياس علي الصلاة
لو قولتم بذلك – الدين- لكان
إنسان يترك الصلاة كلها ويأتي أخر اليوم فيقضيها ولضاع بهاءً , قوله تعالي " إن
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " النساء: ١٠٣

أ4- ان أول ما يحاسب
عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب
وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : أنظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها
ما نتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله علي ذلك " رواه الترمذي 413 .


قال
الشيخ حفظه الله ص 137 فإن كانت الفرائض تجبر بالنوافل فلأن تؤدي الفرائض نفسها فمن
باب أولي .

الجواب عل ذلك:

أن الحديث لا يصح مرفوعاً وإنما هو موقوف
علي تميم الدارى ولا حجة إلا في قوله صلي الله عليه وسلم.
ولو سلمنا صحته فلا
حجة فيه أيضاً للأتي:
3- أن متن الحديث فيه الرد فإن قوله "فإن صلحت فقد أفلح
وأنجح " فهو بين أنه أتي بالصلوات وقوله "فإن فسدت فقد خاب وخسر" فواضح أنه لم يأت
بها وقوله فإن انتقص منها شيء " فليس كما ظن الشيخ أنه تركها بالطبع كلا فإن الذي
تركها قد خاب وخسر فلو ذكر الترك مرتين في الحديث لكان هذا تكرار منزه عنه الشرع –
لو سلمنا برفع الحديث – فيجب تأويلها فقوله "فإن انتقص من فريضة" "بمعني أنها كانت
ناقصة في الخشوع أو بها شوائب باختلاط النية ويبرهن ذلك حديث أن العبد ليدخل في
الصلاة فلا يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها " واختلف في رفعه ووقفه فصح أن
النقص كان في ذات الصلاة وليس في ترك الصلاة.
4- ويؤكد قولنا قوله " ما انتقص به
من الفريضة " ولم يقل من الفرائض فقد أتي بها ولكن بعضها قد ذهب "ومن" هنا للتبعيض
"إذ كيف تنوب النافلة عن الفريضة "
حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلي
رسول صلي الله عليه وسلم من أهل نجد تأثر رأسه يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى
دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال صلي الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة
فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع " البخاري ,ومسلم .
قال الشيخ حفظه الله ص
138 فأفاد هذا الحديث أن علي المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وما دامت عليه فهي
دين وسيسأل عند يوم القيامة ومادام دينا فلا بدمن سدادة وأن تأخر الوقت.

الجواب
- قد تكلنا عن حجتهم في قولهم هذا "دين" ونضيف شيئاً أخر أن قياس
الشرع علي معاملات البشر كسداد الدين لا يخفى بعده لأن القضاء شرع لابد له من دليل
.
- أن في نفس الحديث ماينقض ذلك الاستدلال حينما قال له وماذا اعلي من الصيام "
قال شهر رمضان إلا أن تطوع " فماذا يقول الشيخ حفظه الله في بلد قالت سنترك صوم شهر
رمضان هذا السنه لأن الجو حار ونقضيه في الربيع فهذا لا يقول له بالجواز أحداً
مطلقاً.
6- قوله صلي الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس
فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك "
الصحيحين.
قال الشيخ حفظه الله ص 138
ووجه الدلالة من ناحية أن هذا المصلي
الذي قد أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس سيصلي ثلاث ركعات بعد غروبها أي بعد
إنقضاء وقتها وليس في الحديث تفريق بين متعمد وغير متعمد.

الجواب :
1-
أن هذا الحديث حجة لنا لأن بمفهوم المخالفة "من لم يدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فلم
يدرك العصر والذي يقول عليه القضاء فهذا استدراك علي النبي صلي الله عليه وسلم
فاستدلال الشيخ بأنه سيصلي بعض الصلاة بعض الوقت هذا ليس بمحل النزاع ولكن محل
النزاع هل أدرك ركعة أم لا .
أنه لو كان القضاء صحيح لكان هذا الحديث لغوا وحاش
لله أن يقول الرسول صلي الله عليه وسلم لغوا وهو الذي قال "من أدرك سجده - يعني
ركعة – قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك "
وكقوله صلي الله عليه وسلم " من فاتته صلاة
العصر فكأنما وتر أهله وماله " رواه البخاري ومسلم .
فصح بهذا الحديث أن ما فات
فلا سبيل إلي إدراكه ولو أمكن أن يدرك لما فات ولو أمكن قضاء المتروكة عمداً لكان
القول بأنها فاتته باطلاً وحاش لله .
وقوله صلي الله عليه وسلم " من ترك صلاه
العصر فقد حبط عمله " فلو كان القضاء صحيح فكيف يحبط عمله.
قال العلامة الألباني
رحمة الله " وقد اختلف أهل الأصول هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي ؟ أم لابد
من دليل جديد يدل علي وجوب القضاء ؟
والحق أنه لابد من دليل جديد لان إيجاب
القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء.
قلت : وقد جاء الدليل باللاداء ولم
يأتي دليل بالقضاء.كيف وقد جاء الدليل علي منع القضاء بعد خروج وقتها والله
المستعان
حديث بن عمر قال : قال صلي الله عليه وسلم " لا يصلين أحدكم العصر إلا
في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتها , وقال
بعضهم بل يصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلي الله عليه وسلم فلم يعنف واحد منهم "
البخاري ومسلم .
الجواب:
أن هذا الحديث خارج محل النزاع لان بحثنا في المتعمد
لتركها وليس المتأول فالنبي صلي الله عليه وسلم لما قال " لا يصلين أحدكم العصر إلا
في بني قريظة "أخذ فريق بظاهر النص و الفريق الأخر أخذ بمفهوم النص وقال إن النبي
صلي الله عليه وسلم أراد أن يستحثنا " والمجتهد إن أخطأ فله أجر
أن معني
الاستدلال بهذا الحديث أن تارك الصلاة عمدا ثم قضاها بعد وقتها لا يأثم عندكم لأن
هؤلاء ما أثموا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nourelsabah.ahlamountada.com
د/علياء
مشرفه عامه
مشرفه عامه
د/علياء


عدد المساهمات : 698
تاريخ التسجيل : 01/08/2010
العمر : 28
الموقع : https://nourelsabah.ahlamountada.com/

فقه الصلاه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصلاه    فقه الصلاه  Emptyالأربعاء فبراير 16, 2011 3:30 pm

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nourelsabah.ahlamountada.com/
 
فقه الصلاه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الصباح :: اسلامى حياتى :: منتدى السيرة المحمدية-
انتقل الى: